السيد علي الطباطبائي

355

رياض المسائل

المختلف ( 1 ) والروضة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) . وفي السرائر : إنّهم العصبات من الرجال ، سواء كان وارثاً أو غير وارث ، الأقرب فالأقرب ، ويدخل فيها الولد والوالد ، وقال : إجماع أصحابنا منعقد على أنّ العاقلة جماعة الورّاث من الرجال دون من يتقرّب بالأُمّ ( 4 ) . وظاهره - كما ترى - دعوى الإجماع عليه وإن زعم مخالفة قوله لقولهم فعُدّ قولا آخر ، ولم أفهم الوجه فيه ، إلاّ من حيث إطلاقه الرجال في صدر العبارة ، بحيث يتوهم منه الشمول لمثل الإخوة من الأُمّ والأخوال ، لكن تصريحه أخيراً باستثناء من يتقرّب منهم بالأُمّ يدفع ذلك ، ويوجب اتّحاد قوله مع قولهم ، ولذا لم يجعله كثير مخالفاً لهم ، وعبارته صريحة في دعوى الإجماع . وهو الحجّة المعتضدة بالشهرة المحقّقة والمحكيّة المحتملة كونها إجماعاً ، كما ربّما يستفاد من المختلف ( 5 ) ، حيث استند بها لهذا القول ، والحال أن الشهرة بالمعنى المصطلح ليس عنده بحجّة ما لم تبلغ درجة الإجماع ، فاستناده بها لعلّة كاشف عن بلوغها تلك الدرجة . هذا ، مضافاً إلى ما قيل : من أنّ ما ذكروه هو المعروف من معناها ( 6 ) ، ويوافقه ما في مجمع البحرين عصبة الرجل ، بنوه وقرابته لأبيه ، قال : والجمع العصائب ، قال الجوهري : إنّما سمّوا عصبة لأنّهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والأخ جانب والعم جانب . فتدبّر . ( وقيل ) في النهاية ( 7 ) والغنية ( 8 ) والإصباح ( 9 ) فيما حكي : أنّهم

--> ( 1 ) المختلف 9 : 291 . ( 2 ) اللمعة والروضة 10 : 308 . ( 3 ) المسالك 15 : 507 - 508 . ( 4 ) السرائر 3 : 332 . ( 5 ) المختلف 9 : 291 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 526 س 37 . ( 7 ) النهاية 2 : 366 . ( 8 ) الغنية : 413 . ( 9 ) الإصباح : 500 .